نقل بضاعة حساسة داخل المكتب الجمركي الجمركي

  

 نقل بضاعة حساسة داخل المكتب الجمركي الجمركي 

ملف 263815 قرار بتاريخ 09/07/2002





 

 ان المحكمه العليا

بعد الاستماع الى السيد (ب ع)  المستشار المقرر في تلاوه تقريره المكتوب والى السيد (م م)  المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المؤرخ في 17/04/2000 المرفوع من قبل الطرف المدني ، إدارة الجمارك ضد القرار الصادر بتاريخ 16/04/2000 عن الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء سعيدة القاضي بتأييد الحكم المستأنف المؤرخ في 22/12/199 الذي حكم على المتهم بغرامه نافذه قدرها 10,000 دينار جزائري مع مصادره المبلغ وارجاع السيارة  من اجل ارتكابه جنحتي انعدام السجل التجاري والفاتورة والتصريح بانتفاء جريمة نقل بضاعة داخل النطاق الجمركي .

حيث ان الادارة معفاة من الرسم القضائي  وفقا للمادة 509 من قانون الاجراءات الجزائية  .
حيث ان الاستاذ ( ب ع)  المحامي المعتمد قدم مذكره يلتمس بمقتضاها افادته بمذكرة المدعية وذلك خارج الاجال

حيث أن المدعية دعمت طعنها بمذكرة أودعها في حقها الأستاذ (ع ب)  المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ، أثارت فيها وجها وحيدا للنقض .

حيث ان السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات مكتوبه مؤرخة في 20/05/2002 ترمي الى النقص

عن الوجه المأخوذ من خرق المواد 226 و 254 و 257 272 و 328 من قانون الجمارك والقرار الوزاري المؤرخ في 30/11/1994 :

ان المخالفه المرتكبه ثابته كون المتهم كان يحمل على متن سيارته سجائر بدون وثائق تبين شرعيتها مخالفه بذلك الماده 226 وكذا القرار الوزاري.

ان المتهم يعد مسؤولا عن المخالفة وفقا للمادة 303 من ق ج  و تأسس الإدارة حق مقرر قانونا حسب المادة 259 ق ج  كان على المجلس تطبيق احكام المادة 328 ق ج وذلك بتحديد غرامه جمركية ومصادرة السيارة  الى جانب البضاعة   وان المجلس بفصله خلافا لذلك يكون قد خرق  المواد  المذكورة أعلاه  وخاصة المادة 328 ومنه يستوجب النقض

حيث يستنتج  من محضر رجال الدرك الوطني المؤرخ فيه 28/11/1999  تحت رقم 635/ 99 انه تم يوم 24/11/199 ايقاف سياره من نوع رونو 19 المسجلة تحت رقم كان يسوقها صاحبها المسمى  (ز.ب) وهو يحمل على متنها 66 خرطوشه سجائر من نوع قولواز  بدون اثبات شرعية حيازتها .

حيث و ما دام ان المدعى عليه لم يطعن بالتزوير ولم يناقش محضر الضبطية القضائية يجعل هذا المحضر ذا قوه اثباتية وفقا للمادتين 241 و 254  من قانون الجمارك .

حيث أنه من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضده لما تم ايقافه كان يحمل على متن  سيارته 66 خرطوشه سجائر اجنبيه بدون وثائق تؤكد شرعيتها يكون قد خالف احكام المادة  226 من نفس القانون وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 30/11/1994 .

 حيث ان مثل هذا الفعل  يكون قرائن كافيه للجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالماده 328 من قانون الجمارك وان قضاة الموضوع بقضائهم بانتفاء جريمة نقل بضائع حساسة داخل النطاق الجمركي يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون الجمركي ولذا يتبين ان الوجه في محله ويترتب عنه النقض في الدعوى الجبائية

 لهذه الأسباب

 تقضي المحكمه العليا بقبول الطعن شكلا  وبتأسيسه موضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية امام نفس المجلس مشكلا من هيئه اخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون في الدعوى الجبائية فحسب .وبحفظ المصاريف

 




 

 







 

تعليقات