إجتهاد المحكمة العليا فيما يخص الدفتر العقاري
ملف رقم : 1023923 بتاريخ : 15/12/2016
المرجع القانوني : المادة : 19 من الامر رقم : 74/75 ، والمتضمن اعداد مسح الأراضي وتأسيس السجل العقاريالمبدأ : لايمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس مايتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكية العقارية .
ان المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الاتي نصه :
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة
الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 18/06/2014 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي
المطعون ضدهم .
بعد الاستماع الى المستشار المقرر في تلاوة تقريره
المكتوب والى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن (س.ي) بتاريخ
18/06/214 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 30/03/2014 –الغرفة العقارية-
والقاضي
في الشكل : قررت قبول إعادة السير، في الدعوى بعد النقض .
في الموضوع :
إلغاء الحكم المستأنف فيه المؤرخ في 24/11/2010 تحت رقم :
2162/10 الصادر عن محكمة الطاهير ، والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضده (الطاعن )
ومن يحل محله بإخلاء القطعة محل النزاع المبينة بالدفتر العقاري المذكور بالبعديات
وإزالة جميع المنشات التي أقامها على القطعة محل النزاع وردم الحفر التي قام
بحفرها وإعادة السياج الى مكانه الأصلي .
حيث
أن الطاعن وتدعيما لطعنه أودع عريضة طعن بالنقض بواسطة وكيله الأستاذ الشريف بواب
المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا واثار ثلاثة أوجه للطعن بالنقض
حيث
أن المدعى عليهم في الطعن أودعوا عريضة رد بواسطة وكيلهم الأستاذ عبد الكريم بن
هادف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ، وتمسكوا برفض الطعن لعدم التأسيس .
وعليه :
حيث
أن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن قد استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول
من
حيث الموضوع :
عن
الوجه الأول : والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني ومفاده أن القرار المنتقد استند
في قضائه على المادة 733 من القانون المدني ، واستنادا الى شهادة الشهود بأنها
وقعت قسمة بين سنتي 1954 و 1955 ، الا أنه بالرجوع الى مخطط مسح الأراضي والمنجز
في 29/05/2013 الذي يؤكد بأن القطعة الأرضية لايوجد بها أي اثر للقسمة ، ومن ثم
فإنه يتعين نقض القرار المطعون فيه
الوجه
الثاني :حيث أن الوثيقة التي تم تحريف مضمونها
الواضح والدقيق من طرف قضاة المجلس هي الدفتر العقاري الذي يؤكد جليا لامجال للشك
بأن الطاعن يعد مالكا على الشيوع في القطعة الأرضية الاجمالية البالغ مساحتها 25
هكتار و5 ار و39 سار ، وهي القطعة الأرضية محل النزاع ، وان الدفتر يوجد به اسم
الطاعن ونصيبه محدد ب 55440/2265120 ، ورغم ذلك فإن قضاة المجلس يذكرون في الحيثية
الأولى من الصفحة الأخيرة للقرار المطعون فيه بالنقض بأن اسم الطاعن لايتضمنه
الدفتر العقاري ، وبذلك يكون قضاة الموضوع قد عرضوا قرارهم للنقض
.
عن الوجه : والماخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة بالقرار وبدون حاجة للإجابة عن الوجه الأول والثالث
حيث
يتبين فعلا من القرار المنتقد أنه اعتمد في قضائه على الدفتر العقاري المتعلق
بالملكية المتناعزع عليها والواردة بالدفتر العقاري قسم 1 مجموعة ملكية 39 مساحتها
25 هكتار 5 ار و30 سار ، فإن الأراضي الواردة به كلها لازالت مشاعة بين اطراف
الدفتر العقاري المذكور بين (م.ا) بنت (ع) مورث الطاعن حسب شهادة نقل الملكية
المحررة في 09/10/2013 ، وأن الطاعن من ضمن الورثة للمالك الأصلي مورث جميع أطراف
الخصومة وأن تلك الحقوق لازالت مشاعة بين اطراف الأشخاص الواردة أسمائهم وألقابهم
بالدفتر العقاري المذكور أعلاه ، وطالما ان الدفتر العقاري هو وسيلة من وسائل اثبات
الملكية حسب المادة 19 من الامر رقم : 74/75 ، ،ومن ثمة فإن ما ذهب اليه
قضاة الموضوع يخالف القانون لما اعتبروا ان الطاعن لم يرد اسمه بالدفتر
العقاري خلافا لماهو وارد به ، ومن ثم يتعين معه نقض وابطال القرار المطعون فيه .
حيث
أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول
الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء جيجل
بتاريخ 30/03/2014 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى
للفصل فيها من جديد وفقا للقانون
وتحميل المدعى عليهم في الطعن المصاريف القضائية
