نزع الملكية وفق الإجتهاد القضائي
ملف رقم 157362 قرار بتاريخ 13 افريل 1998
إن المحكمة العليا
بمقتضى
القانون رقم 89- 22 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا
وتنظيمها وسيرها
بمقتضى
القانون رقم 90-23 المؤرخ في 18 اوت 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم 66 -154 المؤرخ
في 8/06/ 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنيه المعدل والمتمم.
بناءا على المواد 7 ،171 مكرر ومن 181 الى 189، 277 ،281 ، 283
، و285 من قانون الإجراءات المدنية .
بعد
الاطلاع على عريضة الطعن والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
وبعض
الاطلاع على القرار المطعون فيه .بعد الاستماع الى السيدة
(ر-ف) المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب ، والى السيد/
(م-ع) المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
بمقتضى
عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 6 مارس 1996 استأنف فريق (ق.ع.ب)
القرار الصادر في 15 نوفمبر 1995 عن مجلس قضاء
قسنطينة ،الغرفة الإدارية والقاضي برفض دعواهم لعدم التأسيس
حيث
يدفع الفريق المستأنف أنهم يملكون قطعة ارض صالحة للبناء تقع بمدينة حمام الضلعة
ولاية المسيلة وهي تشكل جزء من مجموعه الملك رقم 40 ، وقد الت الى
ذويهم مورثهم عن طريق الاكتساب بالشراء من واقع العقد الرسمي التوثيقي المؤرخ في
22 جويلية 1868 رقم 1015 والمحرر بمكتب التوثيق ببرج بوعريريج وحيث أن السيد والي
ولاية المسيلة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون
91/11 الصادر في 27 ابريل 1991 والمحدد لقواعد نزع الملكية الخاصة من
اجل المنفعة العامة خاصة المواد 6- 16- 19-
21- 24- 25- 26 من قد اصدر ثلاثة قرارات ادارية تتضمن
التصريح بالمنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية محل النزاع مع تحويلها الى ذمة
بلدية حمام الضلعة بقصد تجزئتها الى 52 حصة او قطعة وتوزيعها على الخواص بيعا
لبناء مساكن شخصية حيث ان السلطة النازعة للملكية أخلت بالمفهوم القانوني
ونصبت نفسها كوكيل مفروض على المالكين المستأنفين لتستولي على الأرض محل النزاع
وتعرضها للبيع للخواص أي للتعامل التجاريمتناسية ان المبرر الاساسي
والوحيد لنزع الملكية العامة هو التخصيص الالتزامي للمنفعة العمومية
.
حيث ان عمليه نزع الملكيه للأرض محل النزاع قد
تمت بانعدام التصريح القانوني بالاجراء المتخذ وبالنتيجة فهي عملية
باطلة لاترتب أي مركز قانوني مسيئ للغير
وعليه
يلتمس المستأنفون قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء القرار محل الاستئناف
والقضاء من جديد بإلغاء وإبطال التصريح بالمنفعة العامة رقم 1424/89 المؤرخ في
12/1991 وقرار التحويل رقم : 118/95 المؤرخ في 19/03/1995 الصادرين عن السيد والي
ولاية المسيلة المتعلقين بنزع ملكية المستأنفين المسماة (يخو الجحش) الكائنة
ببلدية حمام الضلعة وتجزئتها الى 52 حصة وبيعها من طرف بلدية حمام الضلعة للخواص
قصد البناء الشخصي الخاص فوقها .
حيث أودع السيد والي ولاية المسيلة بتاريخ 05/10/1996 مذكرة رد
جاء فيها ان المستأنفين يقررون بنفسهم بالعريضة ان القرار المعني بالاستئناف بلغ
لهم في 10/01/1996 وبما ان العريضة سجلت في 06/03/1996 كما هو ثابت بخاتم كتابة
الضبط للمحكمة العليا فيتعين رفض الاستئناف شكلا لجوازه للاجل القانوني المنصوص
عليه بالمادة 277 من ق.ا.م
حيث
ان المستأنف عليه يتمسك بأن القرار المستأنف قد بلغ للمستأنفين يوم 11/01/1996
يعترف بذلك المستأنفون في عريضة الاستئناف التي قدموها .
حيث
ان هذا التبليغ تم بطريقة غير قانونية .
وأنه
وبالفعل فإن محضر التبليغ لم يذكر سوى المادة 171 فقرة 04 التي تنص على انه يتم
تبليغ الاحكام الصادرة في المواد الإدارية بقوة القانون بمعرفة كتابة الضبط والتي
لاتنص على اجل رفع الاستئناف المنصوص عليه في المادة 277 من ق. ا.م
حيث
أنه بالتالي فإن هذا التبليغ باطل وأن الاستئناف مقبول وأنه يتعين من ثم رفض الدفع
لعدم التأسيس .
حيث
ان فريق (ق) استأنفوا القرار الصادر بتاريخ 15/11/1995 عن الغرفة الإدارية لمجلس
قضاء قسنطينة الذي رفض لعدم التأسيس دعواهم الرامية الى ابطال مقرر التصريح
بالمنفعة العامة المؤرخ في 26/12/1989 ومقرر نزع الملكية من اجل المنفعة العامة
المؤرخ في 25/12/1991 ومقرر نقل الملكية المؤرخ في : 19/03/1995.
حيث
أنهم يتمسكون كذلك بأن القطعة الأرضية المنزوعة الملكية من اجل المنفعة العامة ،
قد جزئت ووزعت على خواص لبناء مساكن فردية .
حيث
أنه وبناء على المادة 01 من الامر رقم 76/48 المؤرخ في 25/05/1976 المحدد لقواعد
نزع الملكية من اجل المنفعة العامة الذي كان ساري المفعول عند اتخاذ المقرر
المتضمن التصريح بالمنفعة العامة ( يعد نزع الملكية طريقة استثنائية لامتلاك
العقارات او الحقوق العينية العقارية تمكن الأشخاص المعنوية ومختلف الهيئات من
إنجاز عملية معينة في اطار مهامها لأجل المنفعة العمومية )
حيث
أنه من جهة أخرى فإن القانون 91/11 المؤرخ في 27/04/1991 المحدد للقواعد المتعلقة
بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة ينص في مادته 02 الفقرة 02 على ( أنه :
لايكون نزع الملكية ممكنا ،الا اذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات
نظامية، مثل التعمير، والتهيئة العمرانية ، والتخطيط، تتعلق بإنشاء تجهيزات
جماعية. أو اعمال كبرى ذات منفعة عمومية )
حيث
أنه وفي قضية الحال يستخلص من عناصر الملف أن القطعة محل نزع الملكية من أجل المنفعة
العامة قد جزئت للسماح للخواص ببناء مساكن فردية وهذا مايخالف النصين المذكورين
أعلاه
وأنه
يتعين بالنتيجة الاستجابة لطلب المستأنفين
فلهذه الأسباب :
تقضي
المحكمة العليا :
في
الشكل :
بقبول الاستئناف كونه قانونيا .
في الموضوع :بإلغاء القرار المستأنف وبعد التصدي والفصل في الجديد إبطال :
-المقرر المؤرخ في 26/12/1989
-المقرر المؤرخ في 225/12/1991
-المقرر المؤرخ في 19/03/1995
