جريمة الغش الضريبي

جريمة الغش الضريبي



الركن المادي :

أجمع النصوص المتعلقة بجريمة الغش الضريبي على أنه يمكن تصنيف الطرق الإحتيالية في هذه الجريمة الى صنفين :

الصنف الأولالطرق التي تهدف بطريقة مباشرة الى أداء أقل ماهو واجب أدائه أو الى عدم دفع أي مقابل.

1/الإغفال عن التقليل عن قصد في التصريح عن الدخل ، أو التأخر في إيداع التصريح عن الدخل ،أو الامتناع عن إطلاع إدارة الضرائب عن معلومات مفيدة لتحديد قيمة الضرائب.

2/إخفاء أو الشروع في إخفاء مبالغ أو أشياء تفرض عليها الضريبة ، يمكن للمتهرب من الضرائب أن يستعمل دفترين للمحاسبة أحدهما صحيح باستعماله الشخصي والأخر مزور مخصص لإدارة الضرائب.

3-قيام المكلف بالضريبة بالتأخير في تحصيل أي نوع من الضرائب أو الرسوم عن طريق إيهام إدارة الضرائب بأنه مدين.

الصنف الثاني : الطرق التي تؤدي بطريقة غير مباشرة الى الغش الضريبي :

1-تقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة بهدف الحصول على تخفيض أو إعفاء من الضرائب أو الرسوم أو الإستفادة من بعض المزايا الجبائية التي أقرها القانون لبعض الفئات من المكلفين بالضرائب.

2-عدم تسجيل حسابات السجل اليومي أو سجل الجرد أو تسجيل حسابات غير صحيحة بهدف التخفيض من الضريبة.

العقوبات :

يترتب على جريمة الغش الضريبي عقوبات جزائية وعقوبات جبائية .

1/العقوبات الجزائية :

في قانون الضرائب المباشرة : تكون الجريمة جنحة عندما لا تتجاوز قيمة الحقوق المتملص منها 1.000.000دج وقد تكون العقوبة غرامة فقط إذا لم تتجاوز قيمة الحقوق المتملص منها دج  100.000 دج .تكون العقوبة من سنة الى 5 سنوات +غرامة

 اذا كانت قيمة الحقوق المتملص منها أصغر أو تساوي 3.000.000دج تتحول الجريمة الى جناية اذا كانت قيمة الضريبة تتجاوز 3.000.000دج وتكون العقوبة من 10 الى 20 سنة سجن +غرامة

في قانون الضرائب غير المباشرة : العقوبة تكون من سنة الى 5 سنوات +غرامة

في قانون التسجيل : العقوبة من سنة الى 5 سنوات حبس+غرامة

العقوبات الجبائية :

في قانون الضرائب المباشرة : تقدر الغرامة الجبائية بثلاثة أضعاف قيمة الحقوق المتملص منها على أن لا تقل عن 5000دج

في قانون الضرائب الغير مباشرة : في هذا النوع هناك صنفين من الغرامة :

1-غرامة ثابتة : تتراوح بين 5000دج الى 25000دج

2-غرامة نسبية : تساوي ضعف الحقوق المتملص منها +مصادرة الأشياء محل الغش ووسيلة الغش.

في قانون التسجيل : غرامة مالية من 1000دج الى 5000دج

وسائل الإثبات :

تعد معاينة هذه الجريمة وإثباتها البداية في الفصل في المنازعة الضريبية ، وقد أولاها المشرع أهمية من خلال التدقيق في الإجراءات والشكليات التي تتطلبها صحة المحاضر .ورتب على عدم اقتراح هذه الشكليات بطلان المحضر ، كما أضفى المشرع قوة إثبات غير مألوفة على هذه المحاضر التي تحررها إدارة الضرائب في حالة اتباع كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا ، فتلعب المحاضر دورا بارزا في إثبات الجريمة ومع ذلك يمكن إثبات الجريمة الضريبية بطرق الإثبات الأخرى كمحاضر الضبطية القضائية.

المحاضر الضريبية :

تعتبر الطريقة المثلى لاثبات الجريمة لما أضفاه المشرع من قوة إثبات ويتم إثبات الجريمة الضريبية إما عن طريق المعاينة أو الحجز ويجب أن يحترم في تحرير المحضر شكليات تطلبها القانون تحت طائلة بطلانه.

أولا : محضر المعاينة 

لكي يتم إثبات الغش الضريبي لا بد من البحث عن هذا الغش عن طريق تحقيق معمق بهدف كشف وسائل الغش الضريبي التي يهدف منها المكلف بالضريبة التهرب أو التملص من دفعها ولا بد أن يحتوي المحضر على :

-تحديد هوية الأشخاص المؤهلون لإثبات الغش الضريبي ، وقد حصر القانون الجبائي سلطة تحرير محضر المعاينة في أعوان الإدارة الجبائية برتبة مفتش.

-تحديد هوية المتهرب من الضريبة

-تحديد تاريخ وساعة إجراء المعاينة

-محتوى أو مضمون المحضر

-جرد المستندات والوثائق المحجوزة.

ثانيا : محضر الحجز

يعتبر بمثابة إجراء التلبس ونظرا لقوته الثبوتية فقد اشترط المشرع لصحته مايلي :

-تحديد صفة محرر المحضر

-تاريخ ومكان تحرير المحضر ونوع الجريمة

-صفة المتهرب من دفع الضريبة

-جرد المستندات والوثائق المحجوزة ان وجدت مع ارفاقها بالمحضر

أجاز القانون الجبائي إثبات جريمة الغش الضريبي بجميع الطرق القانونية الأخرى وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية ،حيث يمكن إثبات هذه الجريمة عن طريق محاضر الضبطية القضائية أو التقارير أو شهادة شهود أو بالكتابة

1/بالنسبة للمحاضر الضريبية : يتمتع محضر الحجز ومحضر المعاينة بحجية مطلقة في الإثبات فهي صحيحة الى غاية الطعن فيها بالتزوير بتوفر شرطين :

-أن يحتوي المحضر على الشروط الشكلية التي تطلبها القانون

-أن يكون المحضر محرر من طرف عونين مؤهلين برتبة مفتش في إدارة الضرائب وإلا فقد المحضر حجيته المطلقة فتصبح الحجية نسبية إذا تم تحريره من عون واحد

2/ بالنسبة لباقي وسائل الإثبات : إذا تم إثبات جريمة الغش الضريبي بأي وسيلة ماعدا محضري الحجز والمعاينة فإن حجية هذه الوسائل نسبية فهي صحيحة الى غاية إثبات عكسها .حيث يحتفظ القاضي بكامل سلطته التقديرية في تقدير وسائل الإثبات وفقا للقواعد العامة.

الفصل في جريمة الغش الضريبي

تتولد عن هذه الجريمة دعويين : دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة غرضها تطبيق العقوبة الجزائية :حبس +غرامة ، ودعوى جبائية تباشرها إدارة الضرائب هدفها تطبيق العقوبة الجبائية .وقد قيد المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في الجريمة الضريبية على ضرورة الحصول على شكوى من إدارة الضرائب ، ويقصد بالشكوى بلاغ تتقدم به إدارة الضرائب الى السلطات القضائية بهدف تحريك الدعوى العمومية ، وقد جرت العادة أن تكون الشكوى مكتوبة لتسهيل معرفة الأطراف المعنية بالجريمة ويوضع عليها ختم إدارة الضرائب لتكتسب الصفة الرسمية ويختص المدير الولائي لإدارة الضرائب إقليميا بتقديم الشكوى ولا يجز للنيابة العامة تحريك الدعوى إلا بعد حصولها على الشكوى

المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية.

قواعد الاختصاص في جريمة الغش الضريبي

تضمنت القوانين الجبائية قواعد خاصة فيما يتعلق بالاختصاص المحلي في جريمة الغش الضريبي بينما يخضع النص الضريبي للقواعد العامة .

1/ الإختصاص النوعي :

يتحدد حسب جسامة الجريمة ،فيتولى قسم الجنح والمخالفات على مستوى المحكمة الإبتدائية بالفصل في الجنح والمخالفات ،

2/ الإختصاص المحلي :

أخضعت المادة 53 من قانون الضرائب المباشرة و المادة 543 من قانون الضرائب الغير مباشرة الإختصاص المحلي لإختيار إدارة الضرائب ، حيث يمكن أن يؤول الإختصاص الى المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الضريبة ، كما تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز ، كما تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر المؤسسة.





تعليقات