جريمة السرقة

 

جريمة السرقة



طبقا لنص المادة 350 من قانون العقوبات يجب أن يكون محل السرقة منقولا قابلا للسرقة ومن هنا نستنتج أن هناك أشياء غير قابلة للسرقة مثل الحقوق والأشياء المعنوية لايمكن نزعها أو اختلاسها كقصيدة شعر ولكن إذا افرغت في كتب هنا تقبل السرقة.

-أن يكون الشيء القابل للسرقة ذا قيمة سواء كانت قيمة ضئيلة أو كبيرة وقد تكون له قيمة معنوية

-يجب أن يكون محل السرقة منقول والمنقول وفقا للقانون المدني هو نقله من مكان الى اخر ،وبالنسبة للعقارات الأصلية لا تصلح محل للسرقة ،لكن يتصور سرقة العقارات بالتخصيص كالدواجن والأبقار التابعة للأراضي .

وكذلك الحال بالنسبة للعقارات بالاتصال كالقرميد من السقف وأبواب المنازل والمنافذ

-أن يكون الشيء قابل للتملك ولا أهمية للنوع أوطبيعة الشيء محل السرقة سواء كانت هذه الأشياء صلبة ،سائلة ،غازية ،وقد ترد السرقة على الماء والغاز والكهرباء

ثبوت الملكية للغير على الشيء : يجب أن يكون محل السرقة مالا غير مملوك للسارق وقت السرقة وأن يكون مملوك للغير ،فالقاعدة تقول أنه :" لا يسرق الشخص ماله وإنما يعتبر فعله المصب على ماله استعمالا مشروعا له "

إذا كان المال في حيازة غير مالكه واسترده خفية أو عنوة .فهل تقوم جريمة السرقة ؟

هنا لا تقوم جريمة السرقة لأن أساس السرقة " الاختلاس" والأخر هو اعتداء على ملكية الغير ، وهذا غير متوافر فلا يعد مختلس المودع الذي يسترد وديعته خلسة ، لقد استثنى المشرع بعض الحالات لاعتبارات خاصة.

-اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولوكان هذا الاختلاس حاصلا من مالكها المادة 364 ف1 من قانون العقوبات

-اختلاس الأشياء المنقولة والمرهونة ضمانا للوفاء بدين المادة 364 ف2 من قانون العقوبات

كذلك لا بد أن يكون المال مملوكا للغير وقت السرقة ،فلا يكفي اعتبار الشخص سارق ، أن المال غير مملوك له ، ولكن يجب أن يكون هذا الشيء مملوك لشخص اخر وقت الاختلاس

ونتيجة لذلك الأشياء التي لا مالك لها والأشياء المتروكة لا تكون محلا للسرقة مثلا الأشياء التي خرجت من حيازة أصحابها ماديا ولكن بقيت في ملكيته كالأشياء المفقودة وسنوضح ذلك فيمايلي :

1/المال االمباح :

وهي الأموال والأشياء التي لا مالك لها ولم تكن في أي وقت من الأوقات مملوكة لأحد والاستيلاء عليها يعتبر سبب في ملكيتها بشرط أن لا تكون الدولة قد وضعت يدها على هذه الأشياء.

2/المال المتروك:

الأشياء المتروكة هي أشياء كانت مملوكة لشخص تقرر التخلي عن ملكيتها وعن حيازته لها بحيث تأخذ حكم الأشياء الغير مملوكة لأحد.

3/ الأشياء الضائعة والمفقودة :

وهي أشياء مملوكة لشخص معين ثم ضاعت منه ،فمازالت له حيازة معنوية على هذه الأشياء ، ومالكها لم يتنازل عن ملكيتها ، وتختلف الأشياء المفقودة عن الأشياء المباحة والمتروكة في كون القانون يحمي مالكها ويعطيه الحق في استرداد الشيء المفقود من أي شخص ،وإن كان قد اشتراه بحسن نية طالما أنه لم يسقط حقه بالتقادم

الركن المعنوي :

لابد أن يكون للشخص نية جرمية لارتكاب جريمة السرقة ،فالركن المعنوي يعبر لنا عن الحالة النفسية والذهنية للشخص والركن المعنوي لجريمة السرقة يقوم على العلم والإرادة بمعنى أن فعله يشكل جريمة سرقة واتجاه ارادته الى ارتكاب ذلك الفعل

السرقة المقترنة بظرفين مشددين على الأقل

نصت عليها المادة 353 من قانون العقوبات وهي السرقة التي يتوافر فيها ظرفان على الأقل مع الظروف الاتية بيانها:

1-إستعمال العنف :

وهي كل وسيلة حصرية تقع على الأشخاص لتحطيم قوة المقاومة أو تسهيلا للسرقة وترجع حكمة التشديد هنا الى جانب اعتداء الشخص على مال المتهم فإنه يعتدي على شخصه حتى يتسنى مقاومته.

2-الليل

فترة الليل هي الفترة الممتدة من غروب الشمس الى شروقها ، ويعتبر ظرف الليل من الظروف المادية التي يخضع تقديرها لقاضي الموضوع ، والعبرة هنا أن تبدأ الأفعال المادية في الليل ولا يهم إذا انتهت في النهار

3-التعدد :

 يتحقق التعدد إذا ارتكبت جريمة السرقة من شخصين فأكثر

4-التسلق للسور او الجدران

يعني دخول السارق للمكان الغير مراد الدخول منه.

5-الكسر

عرفته المادة 356 وهو استخدام العنف المادي في إيجاد منفذ للدخول الى المكان ككسر الباب أو كسر قفل أو كسر زجاج النافذة ،أو دخول عن طريق مفاتيح مصطنعة

6-المبنى المسكون

يعتبر منزل مسكون كل مبنى  معد للسكن ولو لم يكن مسكون ،كما تعتبر الملحقات في حكم السكن كالأحواش وبيوت المداجن والمخازن

7-إستعمال مركبة ذات محرك

قد تكون تسهيل جريمة السرقة أو تسهيل الهروب مثال : سيارة أو شاحنة أو حافلة أو دراجة نارية

8-صفة الفاعل :

 نص المشرع على زمرتين :

الزمرة الأولى : طائفة الخدم

الزمرة الثانية : طائفة العاملين تحت التدريب

العقوبة المقررة :

في حالة "ظرفين مشددين " تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 الى 20 سنة وبغرامة من مليون الى مليونين دج ،والسرقة التي يتوافر فيها ظرف واحد من ظروف التشديد نصت عليها المواد 350، 352، 354

والحكمة من التشديد هنا هي تأمين انتقال الناس بالطرق العمومية أو بإحدى وسائل النقل (برية ،بحرية ،جوية) والمقصود بالطريق العمومي هو كل طريق يخصص لاستعمال عام يباح فيه المرور للعامة في كل وقت وبدون قيد سواء كان على أرض مملوكة للدولة أو للأفراد ، وقد يكون الطريق بريا أو نهريا

أما وسائل النقل العام فيقصد بها المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات والبضائع سواء كانت برية كالسيارة او جوية كالطائرة أو بحرية كالسفينة

أما السكك الحديدية والمحطات الهوائية فيقصد بها المحطات وأرصفتها

والعقوبة هنا هي الحبس من 5 الى 10 سنوات وغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج

والعقوبة التكميلية تتمثل في حرمان الجاني من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 مكرر 01 والمنع من الإقامة

حالات الإعفاء من العقوبة :

حالات الإعفاء : نصت عليها المواد 360 حيث لاعقوبة على السرقة في الحالات التالية : الزوج إضرار بالزوجة ،الأصل إضرار بالفرع ، الفرع إضرار بالأصل

ويعتبر هذا إعفاء من العقوبة وليس حكم بالبراءة ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه لأنه من النظام العام ، ويبقى للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض المدني لأنه لا يمتد إليه من الإعفاء ولا يمتد هذا الإعفاء الى باقي المساهمين في الجريمة ، سواء كانوا محرضين أو مشاركين في الجريمة لأن هنا الإعفاء يعتبر من الظروف الشخصية اللصيقة بصاحبها ويستفيد منها

تغيير المتابعة :

نصت المادة 369 من قانون العقوبات على قيد من قيود تحريك الدعوى العمومية وهي الشكوى ولكن ذلك لا يكون إلا في حالة معينة وهي السرقة بين الأقارب والحواشي والأصهار الى الدرجة الرابعة وإن إفترضنا أن الضحية قدم شكوى تم سحبها فإن ذلك يصنع حدا للمتابعة الجزائية وتعتبر سحب الشكوى سببا من الأسباب في انقضاء الدعوى القضائية وفقا لنص المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية


تعليقات