حق الارتفاق وفق القانون الجزائري
الارتفاق هو حق عيني عقاري تبعي ، وهو قيد يرد على حق الملكية بحيث يضع حدا
لمنفعة عقار " عقار مرتفق " لصالح عقار اخر " عقار مرتفق به "
مملوك لشخص اخر (المادة 867 من القانون المدني ) ، كما يمكن تعريفه على أنه كل ما
ثبت لعقار ما على عقار اخر من الأمور المنتفع بها ، مما يقبل الاشتراك .
وبالتالي فحق الارتفاق يستلزم توافر الشروط التالية :
يجب أن يكون هناك عقار مرتفق وعقار مرتفق به
يجب أن يكون العقارات مملوكين لشخصين مختلفين
يجب أن يكون التكليف في مصلحة عقار وليس لفائدة شخص
ومثال ذلك : حق الشرب ، حق المسيل : هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة ، أ غير
الصالح من الأرض المرتفقة الى الأرض المرتفق بها ،أو مرورا بها الى مصرف عام ، وحق
المرور : هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة له
ماهي العقارات التي يمكن أن يرد عليها حق الارتفاق ؟
استعمل المشرع في المادة 867 من القانون
المدني المدني عبارة "عقار " دون تحديد ، وبالتالي فيمكن أن يرد حق
الارتفاق على كل العقارات بأنواعها المختلفة سواء أكانت مبنية أم لا وذلك شرط أن
تكون قابلة للتملك
هل يمكن أن يرد حق الارتفاق على عقار مملوك للدولة ؟
يمكن أن يرد حق الارتفاق على مال مملوك
للدولة شريطة ألا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال ( المادة 867 من
القانون المدني )
كيف ينشأ حق الإرتفاق ؟
ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة
، ولا سيما فيما يخص حق المسيل ، أو يقرر بموجب القانون لخدمة المنفعة العامة أو
الخاصة ، مثلما هو الحال بالنسبة لارتفاقات المرور .
كما يمكن أن يكسب بعقد شرعي بناءا على إرادة
المالكين ، شرط ألا يتعارض مع النظام العام ،أو أن ينتقل بالميراث
إلا أنه لا تكسب بالتقادم إلا الارتفاقات
الظاهرة بما فيها حق المرور ( المادة 868 من القانون المدني )
كيف يمكن إكتساب حق المرور بالتقادم ؟
إن حيازة الممر الذي يستعمله صاحب الأرض
المحصورة لمدة خمسة عشر سنة ، يعد بمثابة سند ملكية للأرتفاق و
لا يزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فيه عارضا كان أم نهائيا ( المادة 698
من القانون المدني )
وهذا الحكم ينطبق على كل الارتفاقات الظاهرة
، أي تلك التي تدل عليها علامة مادية ، كقنواة المياه ، وارتفاقات المطل ، وعلى
العكس من ذلك فإن الارتفاقات الخفية كالارتفاق الذي يمنع الجار من إقامة بناء
يتجاوز علوا معينا ، فلا تكتسب بالتقادم .
هل لمالك العقار المرتفق به الحق في التعويض إذا اكتسب العقار المرتفق حق المرور بالتقادم ؟
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب
تعويضا إذا سكت حتى يحصل صاحب الأرض المحصورة بالاستعمال والحيازة على حق المرور
بالتقادم لمدة خمسة عشر سنة (المادة 700 من القانون المدني )
مامعنى الإرتفاق بالتخصيص ؟
يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب
بالتخصيص من المالك الأصلي ، ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي
يستخلص من نص هذه المادة أنه لنشوء حق
الارتفاق بالتخصيص لا بد من توافر ثلاث شروط أساسية :
الشرط الأول : هو أن يكون من الارتفاقات
الظاهرة مثل ارتفاق المرور وارتفاق البناء وأن تكون هناك علاقة تبعية بين العقارين وذلك من خلال إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة
ظاهرة تنبئ بوضوح على أن أحد العقارين يخدم الاخر ، كإقامة قناة لجر المياه ،أنبوب
...بالنسبة لارتفاق المسيل ،أو بناء شرفة أو إقامة نافذة بالنسبة لارتفاق المطل .
والشرط الثاني هو أن يكون العقار المرتفق
والعقار المرتفق به مملوكين لشخص واحد
أما الشرط الثالث فهو أن يكون المالك نفسه
هو الذي أنشأ الواقعة المادية التي تدل على وجود الارتفاق كإنشاء طريق أو إقامة
قناة لجر المياه .
فإذا توفرت جميع هذه الشروط وانتقل العقاران
الى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما ، عد الارتفاق مرتبا بين العقارين
لهما وعليهما مالم يكن ثمةشرط صريح يخالف ذلك ( المادة 869 من القانون المدني )
هل يجوز بيع العقار والإحتفاظ بحق الإرتفاق ؟
حق الارتفاق من الحقوق العينية التبعية
المتجزئة عن حق الملكية ، وبالتالي فلا يمكن فصله عن العقار المرتبط به بإرادة
المالك ، فإذا بيع العقار بيع معه حق الارتفاق
هل يمكن لمالك العقار المرتفق أن يقيم أعمالا من أجل استعمال حقه في الارتفاق ؟
-لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ماهو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وحفضه ، ويجب عليه أن يباشر هذا الحق على الوجه الذي ينشأ عنه أخف ضرر للعقار المرتفق به ولا يجوز أن يترتب على مايوجد من حاجات العقار المرتفق أي زيادة في عبء الارتفاق ( المادة 872 من القانون المدني )
من يتحمل مصاريف هذه الأعمال ؟
وتكون نفقات المنشات اللازمة لاستعمال حق
الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المرتفق ، مالم يشترط غير ذلك
وإذا كانت المنشات نافعة أيضا لمالك العقار
المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين بنسبة مايعود على كل منهما من الفائدة
( المادة 874 من القانون المدني )
هل يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يغير الموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق ؟
فمالك هذا العقار يمكنه أن يطلب نقل
الارتفاق الى موضع اخر من العقار ،أو على عقار اخر يملكه هو ، شريطة أن يكون استعمال
الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا به
في وضعه السابق ( المادة 875 من القانون المدني)
هل يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يغير الموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق الى عقار يملكه الغير ؟
يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يغير
الموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق الى عقار يملكه الغير إذا رضي هذا الشخص
الأجنبي بذلك ، متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار
المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه السابق (المادة 875 من القانون المدني
)
هل يبقى حق الارتفاق ساريا في حالة تجزئة أحد العقارين ؟
إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا
لكل جزء منه مالم يزد ذلك عبء تكاليف العقار المرتفق به.
غير أنه إذا كان الارتفاق لا يفيد في الواقع
إلا جزءا من هذه الأجزاء جاز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الارتفاق
عن الأجزاء الأخرى ( المادة 876 من القانون المدني )
أما إذا جزئ العقار المرتفق به ، بقي حق
الارتفاق واقعا على كل جزء منه .

