حق المطلقة قبل البناء في التعويض
ملف رقم 372290، قرار بتاريخ 2006/11/15
المبــدأ : يحق للزوجة، في حالة الطلاق قبل الدخول
بها، الحصول على
تعويض، من جراء تفويت فرصة الزواج من الغير عليها. ( المادة 52 من قانون الأسرة).
بعد المداولة أصدرت القرار
و بناء على المواد : 244 ، 243 ، 242 ، 241 ، 240 ، 239 ، 235
، 234، 231 ، 233 ، وما يليها ، و 257 وما بعدها ، و 264 إلى 271 من قانون
الإجراءات المدنية. بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة
تقريره المكتوب، و إلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها
الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه. حيث أن الطاعن (ق س) سجل طعنا بالنقض بواسطة
محاميه الأستاذ ميمونة محمد ضد القرار الصادر في 2004/05/24 عن مجلس قضاء البليدة
و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ، و القضاء من جديد بالطلاق بين الطرفين قبل
البناء و على مسؤولية الزوج وإلزام المستأنف بدفع للمستأنف عليها مبلغ 100.000
دينار كتعويض. حيث بتاريخ 2004/09/30 تم تبليغ الطاعن بالقرار المذكور أعلاه
بواسطة محضر ممضي من طرف المحضر القضائي السيد حشوف موسى. حيث ردت المطعون ضدها في
2005/04/10 بواسطة محاميها طالبة رفض الطعن.
حيث إن الطاعن أثار وجها واحدا و هو : الوجه
الوحيد : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ولا سيما مخالفة أحكام المادة 16 من
قانون الأسرة، حيث إن العارض قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأحكام المادة 16
من قانون الأسرة التي تنص ( تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج
وتستحق نصفه قبل الدخول ، إلا أن قاضي الدرجة الثانية عند حيثياته للقرار قد أسس
حكمه على أن العارض لا يستند إلى أي سند قانوني فيما يتعلق بطلبه الرامي إلى
تمكينه من نصف مبلغ الصداق مخالفا بذلك أحكام المادة 16 من قانون الأسرة. عن الوجه
الوحيد : لكن حيث يتضح من خلال القرار المنتقد بأن مبلغ التعويض المحكوم به على
الطاعن والمقدر بمبلغ 100.000 دينار هو تعويض للمطعون ضدها جبرا للضرر الذي أصابها
من جراء تفويت فرصة الزواج عليها ، باعتبار أن الطاعن طلب بفسخ الزواج بعد مدة
طويلة من الانتظار التي انتظرتها المطعون ضدها أثناء فترة الخطوبة ، و لم تحقق
هدفها في الزواج بالطاعن ، و بالتالي فإن ما قضى به قضاة الموضوع من تعويض يتماشى
و القانون. و لكن من جانب آخر، فإن قضاة الموضوع أساءوا تطبيق القانون و خاصة
المادة 16 من قانون الأسرة، باعتبارهم لم يفصلوا في نصف الصداق الذي كان ينبغي
الحكم بإرجاعه للطاعن باعتبار أن الطلاق وقع بينه و بين المطعون ضدها قبل الدخول ،
مما يتعين نقض القرار جزئيا في هذا الشأن. حيث تتحمل المطعون ضدها المصاريف
القضائية.
قبول الطعن شكلا
وموضوعا : نقض وإبطال القرار المطعون فيه
الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2004/05/24 ، جزئيا فيما يخص الصداق و إحالة
القضية و طرفيها لنفس المجلس للفصل فيها وفق القانون بتشكيلة أخرى غير التي فصلت
فيها قبل. وحملت المطعون ضدها المصاريف القضائية.
r.

