أعمال التهريب المتعلقة بتنقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
وتتمثل في تنقل هذا النوع من البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي مخالفة لأحكام المواد 221 و 222 و 223 من قانون الجمارك ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أنه صدر مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرخ في 26-11-2018 يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-73 المؤرخ في : 28-03-2020 ، ويقصد بها البضائع الخاضعة لرخصة التنقل .
تخضع المادة 220 من قانون الجمارك تنقل بضائع معينة داخل النطقة البرية من النطاق الجمركي الى استصدار رخصة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب ، حسب الحالة .وتوجب المادة 222 على ناقليها ، في حالة ما إذا كانت موجودة بالمنطقة البريةمن النطاق الجمركي ، التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي قبل رفعها ،فيما تحدد المادة 223 البيانات التي تحتوي عليها رخصة التنقل وتشدد المادة 225 من قانون الجمارك على أن يلتزم الناقلون بالبيانات الواردة في رخص التنقل وتعد مخالفة هذه القواعد تهريبا بمفهوم المادة 324 من قانون الجمارك .
تعريف رخصة التنقل والبضائع الخاضعة لرخصة التنقل :
-تعريف رخصة التنقل :
عـرفتها المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم : 18-300 على أنها وثيقة تعدها مصالح الجمارم أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حددت المادة 223 من قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها ،غير أنه بالرجوع الى المادة 223 من قانون الجمارك نجد أنها لم تحدد شكل وشروط إصدار رخصة التنقل بل أحالت بهذا الشأن الى مقرر يصدر عن إدارة الجمارك ، واخر مقرر في هذا الصدد صدر بتاريخ 12-04-2021 ، وبمقتضى المقرر المذكور المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون الجمارك ، تسلم مصالح الجمارك رخصة التنقل في استمارة مطبوعة ، تتضمن البيانات الاتية :
-أسماء وألقاب
ورتب وإقامة الأعوان الموقعون على رخصة
-اسم ولقب وعنوان
المرخص له بنقل البضاعة
-طبيعة البضائع
محل النقل وعددها ووزنها
-عنوان مكان رفع
البضاعة وعنوان مكان مقصدها والمسلك الواجب إتباعه ومدة النقل –عدد الساعات – ونوع
وسيلة النقل المستعملة ورقمها .
يميز المقرر المذكور
بخصوص مكان تسليم رخصة التنقل من طرف مصالح الجمارك بين 3 حالات :
-بالنسبة للبضائع
الاتية من داخل الإقليم الجمركي :
تسلم رخصة التنقل من مكتب
أو مركز الجمارك الأقرب من مكان دخول المنطقة البرية من النطاق الجمركي ,
-بالنسبة للبضائع
المراد رفعها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيه أو لنقلها خارج
النطاق الجمركي الى داخل الإقليم الجمركي :
تسلم رخصة
التنقل من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان الرفع
-بالنسبة للبضائع المستوردة : تسلم رخصة التنقل من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من نقطة الدخول الى الإقليم الوطني ،وهي نفس الحالات التي نصت عليها المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 ، وتجدر الإشارة الى أن الإيصالات وسندات الإعفاء بكفالة والوثائق الجمركية النظامية الأخرى تقوم مقام رخص التنقل مادامت تسمح بالتعرف على البضائع المنقولة حسب مانص عليه مقرر المدير العام للجمارك المؤرخ في : 03-02-1992. كما نصت المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 على أنه يمكن أن تحل التصريحات لدى الجمارك محل رخصة التنقل ، ولكن شريطة أن تتضمن هذه التصريحات البيانات المقررة في رخصة التنقل . وتسلم مصالح الإدارة الجبائية رخصة التنقل ، حسب مانصت عليه المادة 13 من المرسوم رقم 18-300 في حالتين :
-عندما يكون مكتب هذه المصالحة أقرب الى نقطة الدخول الى المنطقة البرية من النطاق الجمركي ، وعندما لايوجد مكتب أو مركز للجمارك في مكان رفع البضائع في النطاق الجمركي .
وفي كل الحالات ، نصت المادة 3 من المرسوم 18-300 على أن تسلم رخصة التنقل في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل من طرف ناقل هذه البضائع لدى مصالح إصدار رخصة التنقل ( مصالح الجمارك و مصالح الإدارة الجبائية )، وفي حالة رفض تسليم رخصة التنقل ، يتعين أن يكون الرفض برد كتابي مبرر في أجل أقصاه 4 أيام من تاريخ إيداع ملف طلب الرخصة – المادة 9 من المرسوم 18-300-,
-تعريف البضائع الخاضعة لرخصة التنقل :
لم يعرف قانون الجمارك
البضائع الخاضعة لرخصة التنقل وإنما إكتفت المادة 220 منه على النص على أن تنقل
بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي يخضع الى استصدار رخصة التنقل
، وأحالت الى التنظيم بخصوص تحديد قائمة البضائع والكميات المعفاة من رخصة التنقل
والإعفاء الكلي أو الجزئي من رخصة التنقل في أجزاء معينة من النطاق الجمركي .
وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في : 26-11 2018 المتعلق بتنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي ، وأحال في المادتين 10 و 11 منه بخصوص تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل وحالات الإعفاء منها الى قرار من وزير المالية .
