جريمة إنتهاك حرمة مسكن
المادة 295 ، 135 ، 355 من قانون العقوبات
الركن المادي :
يتمثل في : وجود
مسكن ، ودخوله دون رضا صاحب المنزل
الدخول أو الولوج :
البقاء : المشرع
الجزائري يجرم الدخول دون البقاء
الدخول : هو
الإنتقال الفعلي من خارج المنزل الى داخله باجتياز الحدود الفاصلة بين هاتين
النقطتين
ويجب أن يكون الدخول
بكامل الجسد ، المشرع لا يجرم على الشروع
الإقتحام : فيه شكل
من أشكال العنف أو القوة وقد يصحبه ظرف تشديد
حدود القوة في
الإقتحام :
إستخدام قوة معينة
تعدم إرادة صاحب المنزل في الدخول دون استخدام العنف أو التهديد به ، وتبقى هنا
الأحكام القضائية هي التي تفصل
والدخول قد يكون عن
طريق الخدعة أو الخلسة أو اقتحام دون وجود ارادة صريحة أو ضمنية
أما البقاء : فيفترض
أن الدخول كان شرعيا أو الاستمرار دون رضا صاحب المنزل ، والإرادة هنا تكون صريحة
دون ضمنية
-بالنسبة للبقاء
لايكفي أن تكون ضمنية
-بالنسبة للبقاء
لايكفي أن تكون ضمنية الإرادة بل يجب أن تكون صريحة دون رضا صاحب المسكن وهذه
الصور الأولى
الصورة الثانية : البقاء في المنزل دون رضا صاحبه أو لواحقه
تتمثل هذه الصورة في
صورة السلبية وتتمثل في الامتناع عن الخروج من المسكن ، فيتخذ صورة البقاء الغير
مشروع ، يكون ضده إرادة صاحب المسكن إلا أن هذه الحالة تفترض أن يكون البقاء
مسبوقا بدخول مشروع ومن ثمة البقاء والاستمرار فيه يظل مشروعا منذ الدخول حتى يصدر
صاحب المسكن رغبته الصريحة في عدم بقاء هذا الغريب في مسكنه
لذلك فإن الفقه
المقارن يؤكد في هذا المجال أنه على صاحب المنزل أن يعبر عن ارادته في عدم قبول
هذا الشخص صراحة ، فإذا كانت الارادة الضمنية تكفي في حالة الدخول ، فإنها لاتكفي
في حالة رفض البقاء
-بالنسبة للبقاء قد
يحدث خدعة أو إحتيالا رغم إرادة صاحب المنزل ، كأن يتظاهر بالخروج ثم يغافله
ويختفي في أحد زواياه .
الركن المعنوي :
الجريمة البسيطة :
الحبس من سنة الى 5 سنوات حبس مع غرامة مالية من 1000 دج الى 10.000 دج وتم
تعديلها فرفعت الغرامة من 20.000 دج الى 100.000دج
ظرف التشديد :
إذا كانت الجريمة
ارتكبت بالتهديد أو بالعنف أصبحت العقوبة من 5 سنوات الى 10 سنوات
إنتهاك حرمة المسكن
من طرف موظف عمومي :
الركن الشرعي :
نص المادة 135 من
قانون العقوبات مع الإشارة الى المادة 107
الركن المادي :
صفة الفاعل : أن
يكون موظف رسميا ، قانون الوظيف العمومي المادة 02 من قانون الوقاية من الفساد
ومكافحته :" كل موظف ينبع السلك الإداري أو القضائي أو ضباط الشرطة القضائية
-أن يدخل المنزل
بصفته موظفا ، المادة 295 من قانون العقوبات
-عدم رضا صاحب
المسكن –عنصر مشترك بين جميع الجرائم الخاصة
-أن يتم الدخول في
غير الحالات التي ينص عليها القانون
الركن المعنوي :
يتمثل القصد الجنائي
في العلم والإرادة ، بمعنى العلم بجميع عناصر الجريمة ، وعدم رضا صاحب المسكن ،
فلايكفي إدعاء الموظف بجهله أن دافعه كان شريفا ، لم يشترط نية خاصة ، فيكفي أن
تتم عن علم وإرادة
العقوبة المقررة:
الحبس من شهرين الى
سنة ، وغرامة مالية من 20.000 دج الى 100.000 دج دون الإخلال بالمادة 107 من قانون
العقوبات
ملاحظة : لايعاقب
المشرع الجزائري على الشروع
