رضا المجني في الجرائم الواقعة على الحياة الخاصة
رضا المجني عليه لا
يلعب دورا في التجريم نظرا لأن القانون يحمي مصلحة المجتمع ، إلا أن هناك حالات
يلعب فيها المجني عليه دورا ومؤثرا في التجريم والعقاب وخاصة في الجريمة أو عدم
قيامها إذ يتدخل المشرع في حالات معينة جاعلا رضا المجني عليه قبولا للفعل الموصوف
قانونا بأنه إجرامي ، وكذلك النتيجة المترتبة عليه مما يجعل رضا المجني عليه شرط
لقيام الجريمة وهو الحال في الجرائم الواقعة على الحياة ، ويعتبر البعض أن ذلك
خروجا عن القواعد التقليدية الخاضعة للحقوق اللصيقة بالشخصية لأن الأصل فيها عدم
جواز التنازل عنها
فالمقصود بالرضا :
لأنه إذا توافر لانكون بصدد جريمة فالإثبات وقوع جريمة ، يجب أن الفعل قد وقع دون
رضا المجني عليه فالإثبات وقوع جريمة ، يجب أن يكون الفعل قد وقع دون رضا المجني
1-تعريف الرضا :
أثار موضوع في القانون الجنائي العديد من التساؤلات حول كونه نظاما قانونيا مستقلا ومدى تأثيره وشروط قيامه وأنواعه ونطاق الجرائم التي يؤثر في قيامها .وبعيد عن كون الرضا سبب من أسباب الإباحة في بعض التشريعات أو مانعا من موانع المسؤولية أو عنصر إفترضه المشرع لاكتمال النموذج التجريبي ويتوقف على توافره أو عدم توافره جريمة ، من بين التعريفات :" الإذن المعطى أو المقدم بواسطة شخص من أشخاص القانون الخاص الى فرد أو أفراد لتنفيذ عمل معاقب عليه بواسطة القانون الوضعي يترتب على هذا العمل إتلاف أو إضرار بمال أو مصلحة الشخص الذي صدر منه الإذن أو تعريضها للخطر "
-" بأنه الإذن
المعطى بواسطة شخص خاص أو عام يدور في نظاق القانون الخاص الى شخص واحد أو أكثر
على ماهو محل للحماية في القانون الوضعي ليصيب بضرر ما :
" الإذن الصادر
بإرادة حرة حقيقية عن شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام حال تعامله ضمن ايطار
القانون الخاص الى شخص أو أكثر للقيام بفعل مخالفا للقانون من شأنه تعريض المجني
عليه لضرر أو ابقاء شريطة عدم المساس بالمصلحة العامة .
يمكن إجمالا تعريف
الرضا :" بأنه الإذن أو التصريح لشخص أو أكثر بارتكاب عمل محظور قانونا قد
يؤدي الى الاضرار بالمصلحة أو تعريضها للخطر شرط أن تكون هذه المصلحة متعلقة بمصدر
الإذن أو التصريح "
شروط رضا المجني عليه :
-حتى يحقق رضا
المجني عليه اثار قانونية ويكون صحيحا يجب توافر جملة من الشروط وهي :
1-صدور الرضا عن إرادة صحيحة :
يكون الرضا صحيحة إذا لم تكن معيبة ، فوجود أي منها بعيب من عيوب الإرادة المنصوص عليها قانونا ينفي الرضا ، وبذلك يجرد الرضا من أي قيمة قانونية
2-صدور الرضا بأهلية :
أي أن يصدر الرضا عن
شخص مميز ، يتمتع بكامل الاهلية موزعا عمن يصدر عنه من أقوال وأفعال وأهلية الرضا
في القانون الجزائري لاتختلف قي القانون المدني الى جانب ذلك أن أهلية التمييز
لاتكون وحدها
3-أن يكون الرضا ضمان تملكه قانونا :
أي من الشخص صاحب
الحق المحمي قانونا والا لاعبرة بالرضا الصادر عن غيره ،
4- أن يكون الرضا قد صدر قبل ارتكاب الفعل :
ان الرضا يمكن
الرجوع فيه كان من الواجب توافره من لحظة ارتكاب الواقعة المادية الى حين تمامها ،
فينبغي أن يكون سابقا للفعل ،و يستمر توافره بشروطه حتى لحظة قيام الفعل وتمامه
إذ يتفق الفقه على
أن الرضا اللاحق على اقتراف الفعل لايمحو عنه صفة التجريم ويبقى غير مشروع
أنواع الرضا :
يمكن أن يتخذ الرضا أشكالا
عديدة الى جانب أنه يمكن أن يكون على عقد بين شخصين أو من قبيل التسامح والمجاملة
فبمجرد الموافقة ومن
غير عقد تجعله مشروعا سواء كان يمقابل أو بدون مقابل ، كما أن الرضا قد يكون شفاهة
أو كتابة قد يكون صراحة أو ضمنا أو رضا مفترض
الرضا الصريح :
إذا ما صدر بالقول
أو الكتابة أو الصراحة كالإيماء بالرأس أو المبايعة باليد أو الإشارة ،
فبعض التشريعات
تشترط أن يكون الرضا مكتوبا ، فبعض التشريعات تشترط أن يكون الرضا مكتوبا كما هو
الحال في حالة الرضا
بالنسبة للمشرع
الجزائري يلاحظ أنه لم يشترطه اشتراط معين ، يشكل الرضا مع الإشارة الى نص المادة
64 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث نص على ضرورة أن يكون رضا صاحب بالمسكن الذي ستأخذ فيه
إجراءات التفتيش رد صريحا مكتوبا بخط يد صاحب الشأن
