يعد قرار تسريح موظف باطلا عندما يتعلق بسبب بطلان الإجراءات وليس بسبب إنعدام الوقائع

 

يعد قرار تسريح موظف باطلا عندما يتعلق  ببطلان الإجراءات وليس بسبب إنعدام الوقائع




قرار  مجلس الدولة المدرج تحت رقم : 070207 المؤرخ في : 12-01-2012

 

المبدأ: يؤدي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء وخرق الضمانات التأديبية إلى إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلى منصب عمله الأصلي.

يعد خرقا للضمانات  التأديبية عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه ، وعدم تمكينه من الاطلاع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما من تحريك الدعوى التأديبية ،وعدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 08 أيام ،وعدم حصول الموظف، في حالة الخطا الجسيم على نصف المرتب.

لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات وليس بسبب انعدام الوقائع.

وعليه في الشكل :

حيث أن المدعي بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2010/12/02 ورفع تظلما إداريا بتاريخ 2010/12/12 ولم يتلق أي رد وبتاريخ 2011/03/07 سجل دعوى أمام مجلس الدولة.

حيث أن الدعوى جاءت في أجلها القانوني المنصوص عليه في المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكانت مستوفية للشروط والإجراءات القانونية فهي مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع

حيث أن السيد (م. (ب) طعن بالإلغاء في قرار تسريحه من منصب عمله الصادر بتاريخ 2010/11/28 تحت رقم 2010/95 عن وزير التكوين والتعليم المهنيين معيبا عليه مخالفة القانون والإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد ،167 168 169 170 172، و173 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15.

حيث أن وزير التكوين والتعليم المهنيين لم يجب عن العريضة الافتتاحية ولم يدافع عن مصالح الإدارة رغم تبليغه بالعريضة الافتتاحية  ولم يدافع عن مصالح الإدارة رغم تبليغه بالعريضة الافتتاحية عن طريق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن

حيث أن المدعي .م. (ب) بصفته مفتش إداري ومالي لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين تم توقيفه عن منصب عمله بتاريخ 2010/09/08 إلى غاية مثوله أمام لجنة التأديب ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر التوقيف.

حيث أن المدعي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته القانون وعدم منحه الضمانات التأديبية.

حيث أنه وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك المفتشين المؤرخ في 2010/10/20، تبين وأن أعضاء اللجنة

حيث أنه وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك المفتشين المؤرخ في 2010/10/20، تبين وأن أعضاء اللجنة لم يكونوا بالتساوي إذ تغيب العضو الثالث الممثل للمفتشين وهو السيد (م. ق)، بينما حضر ممثلو الإدارة المركزية كلهم.

حيث أن المحضر لم يبين سبب غياب ممثل المفتشين وبذلك فإن اللجنة لم تكن متساوية الأعضاء.

حيث بالإضافة إلى هذا فإنه لا يوجد أدنى دليل على أن المدعي قد بلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأنه اطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية كما تشترطه المادة 167 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15.

حيث أن المدعي لم يبلغ بقرار اللجنة التأديبية المنعقدة بتاريخ 2010/10/20 إلا بتاريخ 2010/11/29 وعن طريق مسؤوله المباشر المفتش العام هذا الأخير الذي أخبر عن طريق الرسالة رقم 2010/2074 بتاريخ 2010/11/02 المتضمنة قرار التسريح الذي قررته اللجنة التأديبية.

حيث أن المدعى عليها خالفت نص المادة 172 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 التي تشترط تبليغ الموظف المعني بالقرار

حيث أن المدعى عليها خالفت نص المادة 172 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 التي تشترط تبليغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى 08 ثمانية أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

حيث إضافة إلى هذا فإن المدعى عليها خالفت نص المادة 173 من نفس الأمر التي تشترط في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة بتوقيفه وتلزم الإدارة على دفع نصف الراتب للموظف.

حيث أن المدعي حرم من الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا. وأن كل الإجراءات المتخذة ضده باطلة، إضافة إلى بطلان تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء.

حيث أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ويتعين إلغاءه والقضاء بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي.

حيث أن وزارة التكوين والتنظيم المهنيين لم تجب عن العريضة الافتتاحية رغم تبليغها لها عن طريق المحضر القضائي قابة عبد المؤمن بتاريخ 2011/03/10 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.

حيث وعن الرواتب الشهرية المطالب بها فإن المدعي لم يؤد أية خدمة للمدعى عليها أثناء الفترة المطالب بها الراتب وطبقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 06-03 فالأجر يكون مقابل أداء خدمة مما يتعين رفض

هذا الطلب.

حيث وعن طلب التعويض المطالب به فإنه غير مؤسس لكون إلغاء القرار المطعون فيه كان بسبب إبطال الإجراءات وليس لانعدام الوقائع مما يتعين رفض هذا الطلب لعدم التأسيس.

حيث أن المدعى عليها معفاة من المصاريف القضائية.

لهذه الأسبــــــــــاب

يقرر مجلس الدولة علانيا، حضوريا ونهائيا

في الشكل: قبول الدعوى

في الموضوع: إلغاء القرار الصادر عن وزير التكوين والتعليم والمهنيين بتاريخ 2010/11/29 تحت رقم 2010/95 وإلزام المدعى عليه بإعادة إدماج المدعي إلى منصب عمله الأصلي مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

إعفاء المدعى عليه من المصاريف القضائية.

 

تعليقات